ممن ارتكبه، فإن ترك ذلك بل ظهر منه أمارات الرضا به بل والافتخار به أحيانا صار بهذا شريكا في ذلك المنكر، وهكذا كان قوم صالح، وأصحاب الجمل، وأولاد قتلة الحسين (عليه السلام).
وفي الجواهر:
" إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعقل كونهما بالقلب وحده، ضرورة عدم كون ذلك أمرا ونهيا. كضرورة عدم كون المعرف والمنكر بالقلب آمرا وناهيا، وإنما هو من توابع الإيمان بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا بد من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأولى به تعد في الأمر والنهي، وهو إظهار عدم الرضا بضرب من الإعراض وإظهار الكراهة و نحو ذلك. " (1) الجهة السابعة:
في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر وهجره إذا لم يرتدع:
1 - في خبر السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. " (2) 2 - وفي رواية أخرى قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " أدنى الإنكار أن تلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. " (3) 3 - وفي رواية الحارث بن المغيرة، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " لآخذن البريء منكم بذنب السقيم، ولم لا أفعل ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني فتجالسونهم و تحدثونهم فيمر بكم المار فيقول: هؤلاء شر من هذا؟ فلو أنكم إذا بلغكم عنه ما تكرهونه زبرتموهم ونهيتموهم كان