دون الندب. وحينئذ فلو أقامه على غير الوجه المزبور ضمن. " (1) هذا.
والظاهر استفادة حكم الضرب التعزيري أيضا من هذه الروايات بالمناط والأولوية، كما لا يخفى.
السادس - لا تجري الحدود على من به قروح أو يكون مريضا حتى تبرأ، أو يرفق به في الضرب:
1 - روى الكليني بسنده، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام):
أقروه حتى تبرأ. لا تنكؤوها (2) عليه فتقتلوه. " ورواه الصدوق أيضا (3).
2 - وروى بسنده، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) برجل دميم قصير قد سقى بطنه وقد درت عروق بطنه قد فجر بامرأة، فقالت المرأة: ما علمت به إلا وقد دخل على. فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أزنيت؟ فقال له: نعم - ولم يكن أحصن - فصعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بصره وخفضه، ثم دعا بعذق فقده مأة، ثم ضربه بشماريخه. " (4) 3 - وفي موثقة سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام -، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) " أنه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرما، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعرجون فيه مأة شمراخ، فضربه مرة واحدة، فكان الحد. " (5) 4 - وروى الصدوق بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):
" لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة