دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٦٢١
الرابعة: ما دلت على التفصيل بين انحصار الطعام في البلد أو قلته، وبين غيره; فيختص المنع بالأول.
الخامسة: ما دلت على المنع في أشياء خاصة.
الطائفة الأولى - ما دلت على المنع مطلقا:
1 - خبر ابن القداح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الجالب مرزوق، و المحتكر ملعون. " (1) وفي السند سهل بن زياد، والأمر فيه سهل.
2 - ما رواه ورام بن أبي فراس في كتابه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن جبرئيل، قال: " اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي، فقلت يا مالك، لمن هذا؟ فقال لثلاثة: المحتكرين، و المدمنين الخمر، والقوادين. " (2) 3 - وعن الفقيه، قال:
" ونهى أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الحكرة في الأمصار. " (3) وإسناد النهي إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بنحو البت والجزم، يدل على ثبوت الرواية عند الصدوق، إذ فرق بين هذا التعبير وبين أن يقول مثلا: " روي عن أمير المؤمنين ". وظاهر النهي مادة وصيغة هو الحرمة.
4 - وفي نهج البلاغة في كتابه (عليه السلام) إلى مالك الأشتر، قال في شأن التجار: " واعلم - مع ذلك - أن في كثير منهم ضيقا فاحشا، وشحا قبيحا، واحتكارا للمنافع، وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

1 - الوسائل 12 / 313، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 3.
2 - الوسائل 12 / 314، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 11.
3 - الوسائل 12 / 314، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 9.
(٦٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... » »»
الفهرست