التعزير؟ فقال: دون الحد. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين، فإنها حد المملوك. قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه. " (1) وظاهر الحديث انحصار التعزير في الضرب، اللهم إلا أن يقال إنه تحديد للفرد الغالب الرائج، لا لمطلق التعزير. والحديث دليل على القول الثالث، أعني اعتبار أن لا يبلغ أدنى حد العبد مطلقا: في الحر والعبد وفي جميع المعاصي. وفي ناحية القلة لا حد له، بل هي إلى الوالي. وعموم مفاده يخصص بسبب الموارد الخاصة التي مرت من المسالك.
وكان في ذهن حماد كون الثمانين أدنى حد الأحرار، ولعل ظاهر الحديث تقرير الإمام لذلك مع ما مر من كون الخمسة والسبعين، أعني حد القيادة أدناه. فهذا مما يشكل في الحديث.
2 - ومنها موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال:
" بضعة عشر سوطا; ما بين العشرة إلى العشرين. " (2) وروى نحوها في المستدرك عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسحاق بن عمار. (3) ومفاد هذه الموثقة يخالف لمفاد الصحيحة في ناحية الكثرة والقلة معا، كما لا يخفى.
وأفتى بمضمونها ابن حمزة في الوسيلة في تعزير القذف إذا لم يتحقق فيه شرائط الحد (4).
3 - ومنها مرسلة الصدوق (قدس سره)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا يحل لوال يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلا في حد. وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة. " (5)