بسببها بدعة ومخالف لحرية الناس في إظهار آرائهم السياسية ما لم يترتب عليه القتل والإغارة وسلب الأمن من المجتمع. ويشهد لذلك عمل أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و الأئمة (عليهم السلام)، فتدبر.
الجهة التاسعة:
في نفقات السجن والسجناء:
أما السجن فحيث إنه من المصالح العامة ومما يتوقف عليه استيفاء الحقوق وتأديب المجرمين وحفظ النظام وأمن السبل، فلا محالة تكون نفقات بنائه وعمارته ومرافقه و مراقبيه على بيت المال. واحتمال كونها في مال المسجون ضعيف. وأضعف منه كونها في مال الحاكم بشخصه.
هذا مضافا إلى أنه لم يعهد في التاريخ ولا في عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) كون أجرة السجن ومراقبيه على المسجون أو على الحاكم بشخصه. وقد مر بناء أمير المؤمنين (عليه السلام) سجنين في الكوفة سماهما نافعا ومخيسا، والظاهر أنه بناهما من بيت المال لا من أمواله الشخصية أو من أموال السجناء.
وأما نفقة المسجون فهل تكون على بيت المال مطلقا، أو على نفسه كذلك، أو يفصل بين من له مال أو يقدر على تحصيله ولو بالاشتغال في السجن، وبين غيره، أو يفصل بين المخلد في السجن فتكون على بيت المال كما في بعض الأخبار، وبين غيره فتكون على نفسه، أو يفصل بين التوقيف الموقت للكشف فتكون على بيت المال لعدم ثبوت تقصيره، وبين المحكوم بالسجن لثبوت تقصيره فتكون على نفسه على طبق القاعدة؟ في المسألة وجوه:
ونحن نتعرض أولا لما تقتضيه القواعد الأولية، ثم للروايات الواردة في المسألة، ثم نذكر بعض ما ذكره الفقهاء والمصنفون في هذا المقام تتميما للفائدة:
فنقول: حيث إن نفقة الإنسان وكذا نفقات عائلته تكون أولا وبالذات في