البحث في اختيارات الحاكم وحجية حكمه وموارد نفوذه كتاب الإمارة أو القضاء.
هذا.
ولكن لا أظن كون الاعتذارين مبررين لترك عنوان المسألة في باب الصوم من الفقه، فتدبر.
وكيف كان فهل ينفذ حكم الحاكم في الهلال أم لا؟ ذكروا في المسألة أقوالا ثالثها التفصيل بين ما إذا استند إلى البينة، وبين ما إذا استند إلى رؤية الحاكم وعلمه كما مر من المدارك.
واستدل القائل بعدم الحجية كما في المستند (1) بالأصل، وبالأخبار الكثيرة المعلقة للصوم والفطر على الرؤية أو الشاهدين أو مضى ثلاثين الظاهرة في الحصر، وبالأخبار الناهية عن اتباع الشك والظن في أمر الهلال، ومعلوم أن حكم الحاكم لا يفيد أزيد من الظن.
ويرد على ما ذكر أن الأصل لا يقاوم الدليل إن ثبت. وظهور الأخبار في الحصر ممنوع، ومفهومها من قبيل مفهوم اللقب، والحصر الظاهر في قول الصادق (عليه السلام): " إن عليا كان يقول: لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (2)، حصر إضافي في قبال شهادة النساء وشهادة العدل الواحد، كما هو واضح.
ومع قيام الدليل على اعتبار الحكم صارت حجيته قطعية كسائر الأمارات المعتبرة، فلا يشمله ما دل على النهي عن اتباع الظن.
ولعل عدم تعرض الأخبار هنا له لكونه في طول سائر الأمارات ومستندا إليها.
فالعمدة إقامة الدليل على اعتبار الحكم في المقام وأمثاله.
واستدل القائل بالحجية بإطلاق الأخبار الدالة على وجوب الرجوع