8 - وفي كتاب الجهاد من بداية المجتهد لابن رشد:
" واتفقوا على جواز تأمين الإمام. وجمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم إلا ما كان ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإمام.
واختلفوا في أمان العبد وأمان المرأة فالجمهور على جوازه، وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إذن الإمام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أمان العبد إلا أن يقاتل. " (1) 2 - الهدنة وترك القتال:
1 - قال الله - تعالى -: " إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا و لم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. " (2) 2 - وقال: " إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. " (3) فجعل الله - تعالى - الوفاء بالمعاهدة من آثار التقوى ولوازمه.
3 - وقال: " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وتوكل على الله، إنه هو السميع العليم. " (4) 4 - وفي نهج البلاغة: " ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك] و [لله فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم واتهم في ذلك حسن الظن. " (5)