السابع - كيفية إجراء الحدود والتعزيرات:
1 - فعن الكافي بسند موثوق به، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " يضرب الرجل الحد قائما، والمرأة قاعدة. ويضرب على كل عضو، ويترك الرأس والمذاكير. " ورواه الصدوق أيضا إلا أنه قال: " ويترك الوجه والمذاكير. " (1) 2 - موثق إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال:
" أشد الجلد. " قلت: فمن فوق ثيابه؟ قال: " بل تخلع ثيابه. " قلت: فالمفتري؟ قال:
" يضرب بين الضربين جسده كله فوق ثيابه. " (2) 3 - موثقه الآخر، قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام): عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد.
فقلت: من فوق الثياب؟ فقال: " بل يجرد. " (3) أقول: المقصود غير ما يستر العورة، والمرأة كلها عورة. ووجهه واضح.
4 - موثق سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود. " (4) 5 - خبر حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " يفرق الحد على الجسد كله، و يتقى الفرج والوجه. ويضرب بين الضربين. " قال في الوسائل: " لعله مخصوص بغير الزنا. " (5) 6 - خبر مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال