عرفت، وحكاية الإجماع على العمل بأخبار الراوي المزبور...
نعم، الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من الخبر المزبور. " (1) المسألة الرابعة:
ما ذكرناه كله كان مع التهمة والاحتمال، وأما إذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص معلومات نافعة في حفظ النظام ورفع الفتنة، أو في تقوية الإسلام ورفع شر الأعداء، أو في إحقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل والشرع بوجوب الإعلام عليه وكان الوجوب بينا واضحا له أيضا، بحيث يعتقد هو أيضا بوجوبه وأهميته شرعا ولا يكون في شبهة ولكنه مع ذلك يكتم الشهادة والإعلام عنادا وفرارا من الحق جاز حينئذ تعزيره للكشف والإعلام فقط، من دون أن يترتب عليه المجازاة إلا مع علم الحاكم وجواز حكمه بعلمه.
وذلك لما عرفت من جواز التعزير على ترك الواجب مطلقا، وقد قال الله - تعالى -:
" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. " (2) ولعل ما ورد في بعض الروايات من التعذيب أو التهديد بداعي الكشف على فرض صحتها كان من هذا القبيل، أي كان في صورة العلم باطلاع الشخص وكتمانه، أو كان من جهة كونه مهدور الدم شرعا:
1 - فمن ذلك قصة كنانة بن أبي الحقيق، حيث صالح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أهل خيبر على حقن دمائهم وترك جميع أموالهم للمسلمين، وكنز كنانة حلي آل أبي الحقيق وكتمها، فلما ظهر الكنز وأخرج، أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الزبير بن العوام أن يعذب