الاعتماد على كل واحدة منها بانفرادها، بل الغرض هو إثبات اهتمام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و أمير المؤمنين (عليه السلام) بأمر الحسبة إجمالا، بحيث كانا بأنفسهما يتصديان لها. والظاهر تحقق الوثوق بصدور بعض هذه الروايات إجمالا، وهذا يكفينا في مقام الاستدلال، فتدبر.
الجهة الثانية عشرة:
في وظيفة المحتسب:
وظيفة المحتسب إجمالا هي نشر المعروف وبسطه في المجتمع، ودفع المنكر و المكروه عنه.
والظاهر أن المراد بالمعروف في هذا الباب مطلق ما يستحسنه العقل أو الشرع من الواجب والمندوب بل وبعض المباحات الراجحة لجهة من الجهات الراجعة إلى مصالح المجتمع. والمراد بالمنكر مطلق ما يستنكره العقل أو الشرع، محرما كان أو مكروها أو مباحا له حزازة عرفية لجهة من الجهات، إذ رب أمر لا يكون بالذات محرما ولكن مصالح المجتمع والبلاد تقتضي تحديد حريات الأفراد بالنسبة إليه، كما لا يخفى على أهله.
قال المحقق في الشرائع:
" والمعروف ينقسم إلى الواجب والندب. فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب. والمنكر لا ينقسم. فالنهي عنه كله واجب. " (1) قال في الجواهر:
" وكأنه اصطلاح، وإلا فيمكن قسمته إليهما أيضا على معنى وجوب النهي عن الحرام واستحباب النهي عن المكروه. " (2)