تروح إليه الماشية وتأوي إليه ليلا. والمراد بالثمر المعلق: ما يكون معلقا بالأشجار.
ولا يخفى عدم تطرق الاحتمال الذي ذكرناه في خبر السكوني في هاتين الروايتين فيكون التغريم من باب التعزير وإن أدى إلى صاحب المال.
والمتحصل من مجموع هذه الروايات وأشباهها هو أن التعزير المالي بإتلاف المال أو أخذه مما قد ثبت في الشرع إجمالا، فلاوجه لاستيحاش البعض منه، والنفس تطمئن بصدور بعض هذه الروايات إجمالا، وإنما لم يتعرض فقهاؤنا الإمامية لهذه المسألة لكونها من شؤون الحكومة وهم كانوا بمعزل منها، كما لا يخفى.
الخامس عشر: ما ورد في تغريم من عذب عبده قيمة العبد:
ففي خبر مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مأة نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فتصدق بها عنه. " (1) وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل قتل مملوكه أنه يضرب ضربا وجيعا وتؤخذ منه قيمته لبيت المال. " (2) وفي رواية يونس عنهم (عليهم السلام) قال: سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال: " إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين. " (3) السادس عشر: الاعتبار العقلي الموجب للوثوق بالحكم.
بتقريب أن التعزير ليس أمرا عباديا تعبديا محضا شرع لمصالح غيبية لا نعرفها، بل الغرض منه هو تأديب الفاعل وردعه وكذا كل من رأى وسمع فيصلح بذلك الفرد و المجتمع، ولأجل ذلك فوض تعيين حدوده ومقداره إلى الحاكم المشرف على