ثم إن هيهنا مشكلة يجب التنبه لها والتتبع والدقة لحلها، وهي أن حبس الممسك، و سمل عين الرائي، وكذا حبس الآمر بالقتل على ما يأتي هل تكون هذه الثلاثة من قبيل حق الناس كحق القصاص فيشترط في تنفيذها مطالبة الأولياء ويجوز لهم العفو عنهم، أو من قبيل حقوق الله الموضوعة للتقويم؟ وعلى الثاني فهل تكون من قبيل التعزيرات الشرعية التي يجوز للإمام عفوها مطلقا كما مر، أو من قبيل الحدود، حيث فصلنا فيها بين ما ثبتت بالإقرار فيصح العفو وبين ما ثبتت بالبينة فلا يصح؟ في المسألة وجوه. هذا.
ويمكن أن يناقش الوجه الأول باستبعاد أن يجعل في قبال نفس واحدة أكثر من نفس بعنوان الاستحقاق، والوجه الثالث بأن اللازم منه زيادة الفرع على الأصل، فإن الثلاثة بمنزلة الفروع لنفس القاتل، والأصل قابل للعفو فكيف لا يصح العفو عمن هو أقل منه جرما.
وبالجملة، فالمسألة محتاجة إلى الدقة والتأمل. ولم أر من تعرض لها. ولعل الاحتياط يقتضى عدم تنفيذها إلا مع مطالبة أولياء الدم نظير نفس القصاص، فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فتأمل.
الخامس من موارد التخليد في السجن - من أمر رجلا حرا بقتل رجل:
1 - فعن الكليني بسند صحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): " في رجل أمر رجلا بقتل رجل (فقتله)، فقال: يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت. " وعن الشيخ أيضا مثله. وعن الصدوق أيضا نحوه إلا أنه قال: " أمر رجلا حرا. " (1) و الرواية مفتى بها عند أصحابنا، كما سيظهر.