" ومنه الاحتكار، وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما توقعا للغلاء، والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه. " (1) وفي القواعد:
" ويحرم الاحتكار على رأي، وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين: الاستبقاء للزيادة، وتعذر غيره. " (2) إلى غير ذلك من كلماتهم الواردة بلسان التعريف للاحتكار.
ولكن الظاهر أن الفقهاء لم يكونوا بصدد تعريف اللفظ بحسب وضعه ومفهومه، بل بصدد تعريف ما ثبت عندهم حرمته أو كراهته بالروايات الواردة، حيث إن المذكور في كثير منها - كما سيأتي - أشياء خاصة، أعني الغلات الأربع والسمن والزيت.
والحاصل أن كون اللفظ بحسب الوضع اللغوي مختصا بالأشياء الخاصة وكونها مأخوذة في مفهومه بعيد جدا، وكذلك كونه حقيقة شرعية أو متشرعة لها خاصة. فهو بحسب المفهوم عام وإن فرض كون المحرم منه بحسب الأدلة خصوص الأشياء الستة أو السبعة. وسنعود إلى هذا البحث ثانيا، فانتظر.
] 4 [- هل الاحتكار محرم أو مكروه؟ وذكر بعض الكلمات من الفقهاء:
قال العلامة في المختلف:
" اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه; قال الصدوق في مقنعه إنه حرام، وبه قال ابن البراج والظاهر من كلام ابن إدريس. وقال الشيخ في