وحبسه. " (1) ونحوه خبر الجعفريات (2) وسيأتي.
وفي الدعائم، عن جعفر بن محمد (عليه السلام): " أنه لا يقطع الطرار وهو الذي يقطع النفقة من كم الرجل أو ثوبه، ولا المختلس وهو الذي يختطف الشيء، ولكن يضربان ضربا شديدا ويحبسان. " (3) وفيه أيضا: وقال جعفر بن محمد (عليه السلام): " لا تقطع يد النباش إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا. ويعاقب في كل مرة عقوبة موجعة، وينكل ويحبس. " (4) وفي مسند زيد بن على (عليه السلام)، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام): " إنه كان يحبس في النفقة، وفي الدين، وفي القصاص، وفي الحدود، وفي جميع الحقوق. وكان يقيد الدعار بقيود لها أقفال، ويوكل بهم من يحلها لهم في أوقات الصلاة من أحد الجانبين. " (5) أقول: الدعار بالضم جمع داعر بالمهملات الثلاث: الخبيث الفاسد. وبالذال المعجمة:
الخبيث المعيوب. وبالغين المعجمة: المهاجم.
3 - الحالق شعر المرأة: ففي خبر عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا، ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة... " (6) 4 - المؤلي إذا أبى أن يطلق أو يفيء: ففي خبر حماد بن عثمان، عن أبي