الوالي، فراجع الفصل العاشر والحادي عشر من ذلك الباب.
وفي اعتبار الحرية كلام، وقد مر البحث فيه في الفصل الثاني عشر من ذلك الباب، و مر أن موضوع البحث منتف في أعصارنا.
وأما السمع والبصر فإن توقف عليهما معرفة المحق والمبطل والقضاء بالحق والعدل لزم رعايتهما وإلا فلا دليل على اعتبارهما بالخصوص، فتدبر.
4 - اعتبار العلم في القاضي:
وأما العلم فيدل على اعتباره إجمالا - مضافا إلى الأصل، وإلى وضوح ذلك لتوقف القضاء بالحق عليه، وإلى كثير من أدلة اعتباره في الوالي من الآيات والروايات التي مرت - خصوص خبري أبي خديجة وكذا مقبولة عمر بن حنظلة كما يأتي، وخبر سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي (كنبي) أو وصى نبي. " (1) وما رواه الكليني مرفوعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " القضاة أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة. " (2) وروى أبو داود في السنن بسنده عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، قال:
" القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار: فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في