للكشف، أمكن القول بجوازه على أساس باب التزاحم; حيث يتزاحم الواجب الأهم والحرام الذي ليس في حده، فتدبر.
المسألة الثانية:
لا إشكال في أن الاعتراف مع التعذيب والتشديد لا اعتبار به شرعا في المحاكم الشرعية. ويدل على ذلك - مضافا إلى ما ورد من رفع ما استكرهوا عليه - أخبار مستفيضة:
1 - ففي خبر أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " من أقر عند تجريد، أو تخويف، أو حبس، أو تهديد فلا حد عليه. " (1) 2 - وفي خبر إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: " لا قطع على أحد يخوف من ضرب ولا قيد ولا سجن ولا تعنيف. وإن لم يعترف سقط عنه لمكان التخويف. " (2) أقول: قوله: " وإن لم يعترف "، أي بإرادته واختياره كما هو واضح.
3 - وفي صحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب، فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: " نعم. ولكن لو اعترف و لم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب. " (3) 4 - وفي دعائم الإسلام، عن على (عليه السلام): " من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد. " (4)