التسعير ] 13 [- هل يجوز التسعير أم لا؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء فيه:
اختلفت كلماتهم في ذلك، والأكثر على المنع بل في مفتاح الكرامة:
" إجماعا وأخبارا متواترة كما في السرائر، وبلا خلاف كما في المبسوط، وعندنا كما في التذكرة. " (1) أقول: 1 - في نهاية الشيخ:
" ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله - تعالى - ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك. " (2) 2 - وفي المبسوط:
" فصل في حكم التسعير: لا يجوز للإمام ولا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام وغيره، سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص، بلا خلاف. و روى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا أتاه فقال: سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل أدعو الله.
ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، سعر على أصحاب الطعام، فقال: بل الله يرفع ويخفض.
وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة. فإذا ثبت ذلك، فإذا خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه