شرطا إذا كان عارفا بالمنكرات المتفق عليها. " (1) وذكر نحو ذلك أيضا الماوردي. (2) أقول: وفي بعض ما ذكراه من الفروق التسعة نظر بل منع ولا سيما في الثاني و السادس، كما لا يخفى وجهه.
الجهة الحادية عشرة:
في ذكر بعض الموارد التي تصدى فيها رسول الله " ص " أو أمير المؤمنين (عليه السلام) لأمر الحسبة أو أمرا بها:
1 - سيأتي في فصل الاحتكار: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها. " (3) 2 - وسيأتي أيضا في رواية حذيفة بن منصور: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: يا فلان، إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شئ عندك فأخرجه وبعه كيف شئت. " (4) 3 - وفي خبر ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: " جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا رسول الله، إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط؟ فضربه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خمسة أسواط أخرى وقال: سل بوجهك اللئيم. " (5) 4 - وفي خبر سعد الإسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " مر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سوق