5 - ويأتي في خبر مسند زيد أيضا ذكر الحبس للنفقة. (1) الحادي عشر - الكفيل حتى يحضر المكفول أو ما عليه:
1 - عن الكليني بسند موثوق به، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " اتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل قد تكفل بنفس رجل، فحبسه وقال: اطلب صاحبك. " (2) 2 - وعن الصدوق بسنده، عن الأصبغ بن نباتة، قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس، وقال له: اطلب صاحبك. " (3) 3 - وعن الشيخ بسنده، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: " أن عليا (عليه السلام) اتي برجل كفل برجل بعينه، فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتى يأتي بصاحبه. " (4) أقول: قوله: " فأخذ بالمكفول "، يعني: أخذ الكفيل بسبب المكفول.
4 - وعنه بسنده، عن عامر بن مروان، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليه السلام): " أنه اتي برجل قد كفل بنفس رجل، فحبسه فقال: اطلب صاحبك. " (5) 5 - وفي المستدرك، عن فقه الرضا: " روي: إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه. " (6) 6 - وفي مسند زيد: زيد بن على، عن أبيه، عن جده، عن على (عليه السلام): " أن رجلا كفل لرجل بنفس رجل، فحبسه حتى جاء به. " (7)