ولا كاهنا. " (1) أقول: وهذا أيضا يؤيد ما أشرنا إليه من جواز حكم الإمام بحبس من يصر على أمر حرام وبقائه فيه ما لم يرتدع.
الحادي عشر - من وقع على أخته ولم يمت بالضربة:
1 - ففي خبر عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (عليه السلام) في الرجل يقع على أخته؟
قال: " يضرب ضربة بالسيف; بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في السجن حتى يموت. " (2) 2 - مرسلة محمد بن عبد الله بن مهران، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل وقع على أخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف. قلت: فإنه يخلص؟ قال: يحبس أبدا حتى يموت. " (3) *