دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٦١٤
أقول: لا يخفى أن المفهوم من كلمات أهل اللغة، أن مفاد الكلمة بحسب أصلها و وضعها هو جمع الشئ الذي يحتاج إليه الناس، والاستبداد به وحبسه ومنعهم منه، و يلازم ذلك اللجاجة والظلم وسوء العشرة; أو لعل الأصل فيه هو الظلم وسوء العشرة، ثم استعمل في حبس ما يحتاج إليه الناس، لكونه من أظهر مصاديق الظلم.
وكيف كان، فهو بحسب المفهوم، عام لكل ما يحتاج إليه الناس ويكون منعهم منه موجبا للظلم والتنقص، فلا يختص بالطعام. وإضافته إليه في الكلمات من باب المثال لكون الطعام من أظهر الحاجات. هذا.
] 3 [- مفهوم الاحتكار في كلمات الفقهاء:
والمذكور في كلمات الفقهاء غالبا هو الطعام، أو الأقوات، أو أشياء خاصة، ففي المقنعة:
" والحكرة: احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها، و ذلك مكروه. " (1) وفي النهاية:
" الاحتكار: هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع. " (2) وفي المختصر النافع - في عداد المعاملات المكروهة -:
" والاحتكار وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم " (3) وفي الدروس - في عداد المناهي -:

١ - المقنعة / ٩٦.
٢ - النهاية للشيخ / ٣٧٤.
٣ - المختصر النافع / 120.
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»
الفهرست