للتحقيق، وكان يقول في حماية ضمانات المتهم: " إن يثبت عليه الجرم بإقرار أو بينة أقمت عليه الحد وإلا لم أعترضه. " (1) أقول: ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك في هذا الباب.
وبالجملة، فتعزير المتهم وتعذيبه بمجرد الاحتمال مشكل. وترتيب الأثر على الاعتراف المبتنى عليه أشكل.
وبما ذكرنا يظهر عدم جواز اعتماد الإمام والقضاة على أقارير المتهمين التي ينتزعها بعض أجهزة التحقيق والتجسس بواسطة الحبس والتخويف والتعذيب والخداع و أمثالها، وأنه لا قيمة لها في المحاكم الشرعية، فتدبر.
وفي دستور الجمهورية الإسلامية في إيران:
" يمنع أي نوع من التعذيب لانتزاع الاعتراف أو كسب المعلومات. ومن غير الجائز إجبار الشخص على أداء الشهادة، أو الإقرار، أو اليمين. ومثل هذه الشهادة أو الإقرار أو اليمين يكون فاقدا لقيمته واعتباره. المخالف لهذه المادة يجازى وفق القانون. " (2) المسألة الثالثة:
الظاهر أنه يجوز حبس المتهم لكشف الحق أو أدائه في حقوق الناس ولا سيما الدم مع احتمال فراره وعدم التمكن منه:
1 - ففي الوسائل بسند لا بأس به، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام; فإن جاء أولياء المقتول بثبت، وإلا خلى