1 - عقد الأمان:
1 - قال الله - تعالى -: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. " (1) 2 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبته في مسجد الخيف: " المسلمون إخوة، تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. " (2) 3 - وروى السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قلت له: ما معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به. " (3) 4 - وروى مسعدة بن صدقة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون، وقال: " هو من المؤمنين. " (4) 5 - وعن محمد بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين. " (5) 6 - وقال الشيخ في المبسوط:
" عقد الأمان جائز للمشركين، لقوله - تعالى -: " وإن أحد من المشركين استجارك