ما يستدل به على اعتبار الأعلمية:
ويستدل على اعتبار الأعلمية بأمور:
الأول: الأصل.
ويرد عليه أن الأصل لا يقاوم ما مر من الدليلين.
الثاني: ما في الجواهر من:
" الإجماع المحكى عن المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقق الثاني في صريح حواشي الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداء إلى الأفضل وتقليده، بل ربما ظهر من بعضهم أن المفضول لا ولاية له أصلا مع وجود الأفضل. " (1) ويرد عليه عدم ثبوت الإجماع المفيد، بل المحقق عدمه لعدم كون المسألة معنونة في كتب القدماء من أصحابنا. وقد مر أن المقبولة وغيرها تشمل الأعلم وغيره، وعليه استقرت السيرة أيضا.
وفي الدروس:
" لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعا، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يرد الحكم إلى على (عليه السلام) في مواضع. " (2) وفي الجواهر:
" لم نتحقق الإجماع عن المحقق الثاني، وإجماع المرتضى مبنى على مسألة تقليد