دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
ما يستدل به على اعتبار الأعلمية:
ويستدل على اعتبار الأعلمية بأمور:
الأول: الأصل.
ويرد عليه أن الأصل لا يقاوم ما مر من الدليلين.
الثاني: ما في الجواهر من:
" الإجماع المحكى عن المرتضى في ظاهر الذريعة والمحقق الثاني في صريح حواشي الجهاد من الشرائع على وجوب الترافع ابتداء إلى الأفضل وتقليده، بل ربما ظهر من بعضهم أن المفضول لا ولاية له أصلا مع وجود الأفضل. " (1) ويرد عليه عدم ثبوت الإجماع المفيد، بل المحقق عدمه لعدم كون المسألة معنونة في كتب القدماء من أصحابنا. وقد مر أن المقبولة وغيرها تشمل الأعلم وغيره، وعليه استقرت السيرة أيضا.
وفي الدروس:
" لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعا، فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يرد الحكم إلى على (عليه السلام) في مواضع. " (2) وفي الجواهر:
" لم نتحقق الإجماع عن المحقق الثاني، وإجماع المرتضى مبنى على مسألة تقليد

١ - الجواهر ٤٠ / 45.
2 - الدروس / 171.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب السادس في حدود ولاية الفقيه واختياراته، وواجبات الحاكم الإسلامي تجاه الإسلام والأمة، وواجبات الأمة تجاهه. ويشتمل هذا الباب على خمسة عشر فصلا: 1
2 الفصل الأول في أهداف الدولة الاسلامية وما يجب على الحاكم الاسلامي التصدي له في حكومته 3
3 الحكومة الإسلامية ليست حكومة استبدادية ديكتاتورية 4
4 وظائف الحاكم الاسلامي 5
5 الآيات والروايات التي تعرضت لوظائف الحاكم الاسلامي 7
6 العناوين الخمسة عشر لما يجب على الحاكم الاسلامي 21
7 ما يظهر لك من الآيات والروايات المذكورة أمران: الأول: أن الحاكم الاسلامي قائد ومرجع للشؤون الدينية والسياسية معا 24
8 الثاني: أن الحاكم إنما يتصدى ويتدخل في الأمور العامة الاجتماعية فقط 25
9 الفصل الثاني في الشورى 31
10 وفيها جهات من البحث: 1 - اهتمام الإسلام بالاستشارة 31
11 2 - مواصفات من يستشار 39
12 3 - حق المستشير على المشير وبالعكس 42
13 4 - ذكر بعض موارد استشارة النبي " ص " 44
14 الفصل الثالث في أن المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام، والسلطات الثلاث أياديه وأعضاده 51
15 الفصل الرابع في بيان إجمالي لأنواع السلطات والدوائر في الحكومة الإسلامية 57
16 أصول السلطات في الحكومة ثلاثة: (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) 57
17 الأولى: السلطة التشريعية 59
18 وفيها جهات من البحث: 1 - في بيان الحاجة إليها وحدودها وتكاليفها 59
19 2 - انتخاب النواب لمجلس الشورى 62
20 3 - مواصفات الناخبين والمنتخبين 63
21 4 - منابع الحكم الإسلامي ومصادره 64
22 هنا أمور اختلف في حجيتها الفريقان: الأول - الإجماع بما هو إجماع واتفاق 65
23 الثاني - القياس والاستحسانات الظنية 68
24 الثالث - أقوال العترة الطاهرة 70
25 5 - الاستنباط والاجتهاد 71
26 6 - التخطئة والتصويب 73
27 7 - انفتاح باب الاجتهاد المطلق 78
28 8 - التقليد وأدلته 86
29 الآيات التي استدلوا بها على حجية فتوى الفقهية 87
30 الروايات التي استدلوا بها على حجية فتوى الفقيه، وهى على سبع طوائف: الطائفة الأولى: ما ورد في مدح الرواة والترغيب في نشر الأحاديث 89
31 الطائفة الثانية: ما ورد من الأئمة (عليهم السلام) من إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء منهم بنحو العموم 90
32 الطائفة الثالثة: ما ورد من الأئمة (عليهم السلام) من إرجاع بعض الشيعة إلى بعض... 92
33 الطائفة الرابعة: ما اشتمل على الأمر بالإفتاء والترغيب فيه 95
34 الطائفة الخامسة: ما دل على حرمة الإفتاء بغير علم... 97
35 الطائفة السادسة: ما دل على أن الإفتاء والأخذ به كان متعارفا ولم يردع عنه الأئمة (عليهم السلام) بل قرروه 97
36 الطائفة السابعة: ما دل على إرجاع أمر القضاء إلى الفقهاء من الشيعة وإيجاب القبول لحكمهم 98
37 المناقشة في أدلة التقليد 99
38 كلام ابن زهرة في التقليد 105
39 طريق آخر إلى مسألة التقليد 106
40 الثانية: السلطة التنفيذية 110
41 وفيها جهات من البحث: 1 - المراد منها والحاجة إليها ومراتبها 110
42 2 - مصدر السلطة التنفيذية 114
43 3 - مواصفات الوزراء والعمال والأمراء بمراتبهم 115
44 4 - إشارة إلى دوائر من السلطة التنفيذية 127
45 5 - ذكر بعض من ولاه النبي " ص " على النواحي 128
46 6 - ذكر بعض من بعثه رسول الله " ص " على الصدقات 132
47 7 - في عدد غزوات النبي " ص " وسراياه 133
48 8 - ذكر من استخلفه رسول الله " ص " على المدينة أو على أهله حينما خرج من المدينة 134
49 9 - ذكر بعض من بعثه النبي " ص " إلى الملوك للدعوة إلى الإسلام 137
50 10 - ذكر من بعثه النبي " ص " إلى الجهات يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين 138
51 الثالثة: السلطة القضائية 140
52 وفيها جهات من البحث: 1 - الحاجة إليها 140
53 2 - القضاء لله ولرسوله وللأنبياء والأوصياء، وكان الأنبياء والأئمة يتصدون له 141
54 3 - شرائط القاضي ومواصفاته 146
55 4 - اعتبار العلم في القاضي 150
56 5 - هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتهاد؟ 153
57 ما يستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي 156
58 كلام صاحب " الجواهر " 159
59 الجواب عما في الجواهر 162
60 كلام بعض الأساتذة في كتابه " جامع المدارك " ونقده 167
61 كلام للفاضل النراقي في المستند ونقده 170
62 6 - هل للفقيه أن ينصب المقلد للقضاء؟ 172
63 7 - هل يجوز للمجتهد أن يوكل العامي المقلد للقضاء؟ 173
64 8 - هل يجزي التجزي في الاجتهاد؟ 176
65 9 - هل يتعين الأعلم مع الإمكان أو لا؟ 178
66 ما يستدل به على اعتبار الأعلمية 180
67 نقل كلام صاحب " العروة " ونقده 182
68 10 - اهتمام الإسلام بالقسط والعدل والحكم بالحق 185
69 11 - المساواة أمام القانون 190
70 12 - استقلال القاضي 196
71 13 - بعض آداب القضاء 197
72 14 - في تكاليف القاضي واختياراته 201
73 15 - في ولاية المظالم 205
74 الفصل الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة 213
75 وفى المسألة جهات من البحث: الجهة الأولى: في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائض الشرعية، بل يحكم بوجوبهما العقل أيضا 213
76 الجهة الثانية: في إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراتب 215
77 الجهة الثالثة: في أنه هل يكون وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟ 220
78 تصوير الوجوب الكفائي 222
79 الجهة الرابعة: في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في المسألة 224
80 الجهة الخامسة: في وجوب إنكار العامة على الخاصة وتغيير المنكر عليهم إذا علموا به 233
81 الجهة السادسة: في وجوب إنكار المنكر بالقلب وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف 235
82 الجهة السابعة: في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر وهجره إذا لم يرتدع 238
83 الجهة الثامنة: في رفع توهم وشبهة حول قوله - تعالى - " يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم... " 240
84 الجهة التاسعة: في بيان ما ذكروه شرطا لوجوبهما 241
85 الشرط الأول: أن يعلمه منكرا 241
86 الشرط الثاني: أن يجوز تأثير إنكاره 245
87 فروع ينبغي الالتفات إليها 246
88 الشرط الثالث: أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار 247
89 الشرط الرابع: أن لا يكون في انكاره مفسدة 250
90 سائر الشروط التي ذكرت لوجوبهما 256
91 الجهة العاشرة: في بيان مفهوم الحسبة وشروط المحتسب، والفرق بينه وبين المتطوع 259
92 الجهة الحادية عشرة: في ذكر بعض الموارد التي تصدى فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو أمير المؤمنين (عليه السلام) لأمر الحسبة أو أمرا بها 263
93 الجهة الثانية عشرة: في وظيفة المحتسب 270
94 ذكر بعض ما في كتاب " معالم القربة في أحكام الحسبة " تلخيصا 272
95 خاتمة في آداب المحتسب وما يجب عليه أو ينبغي له في احتسابه 300
96 الفصل السادس في البحث حول التعزيرات الشرعية 305
97 جهات البحث في المسألة: الجهة الأولى: في اهتمام الإسلام بإقامة الحدود والتعزيرات 309
98 الجهة الثانية: في عموم الحكم للصغائر أيضا 314
99 الجهة الثالثة: في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة 315
100 الجهة الرابعة: في أن التعزير يراد به الضرب والإيلام، أو مطلق التأديب؟ 318
101 ما ورد في التأديب بغير الضرب والإيلام أو معه 324
102 ما يستدل به لتعين الضرب والإيلام 327
103 الجهة الخامسة: في التعزير المالي 329
104 ما يمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه، وهو ثمانية عشر دليلا 333
105 الجهة السادسة: في حد التعزير البدني ومقداره قلة وكثرة 345
106 الأخبار الواردة في مقدار التعزير: 352
107 الجهة السابعة: في مقدار الضرب التأديبي 358
108 الجهة الثامنة: في حكم من قتله الحد أو التعزير أو التأديب 361
109 الجهة التاسعة: في إشارة إجمالية إلى ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات 370
110 خمس مسائل نتعرض لها إجمالا: المسألة الأولى: لا يجوز ضرب المتهم وتعزيره بمجرد الاتهام 375
111 المسألة الثانية: أن الاعتراف مع التعذيب والتشديد لا اعتبار به شرعا 378
112 المسألة الثالثة: الظاهر أنه يجوز حبس المتهم لكشف الحق أو أدائه في حقوق الناس مع احتمال فراره وعدم التمكن منه 381
113 المسألة الرابعة: هل يجوز تعزير المتهم للكشف إذا علم الحاكم بوجود معلومات نافعة مهمة عنده؟ 385
114 المسألة الخامسة: ليس للحاكم تهديد أو تعزير المتهم للكشف في حقوق الله، ولا يجب على المرتكب اظهارها 388
115 الجهة العاشرة: في إشارة إجمالية إلى فروع أخرى في المسألة: 390
116 الأول: ليس في الحدود بعد ثبوتها نظر ساعة 391
117 الثاني: الحدود تدرأ بالشبهات ولا شفاعة ولا يمين فيها 391
118 الثالث: حرمة ضرب المسلم بغير حق وعند الغضب، ووجوب الدفاع عن المظلوم 392
119 الرابع: في عفو الإمام عن الحدود والتعزيرات 393
120 العفو عن التعزيرات 396
121 الخامس: لا تضرب الحدود في شدة الحر أو البرد 404
122 السادس: لا يجري الحدود على من به قروح أو يكون مريضا حتى تبرأ أو يرفق به في الضرب 406
123 السابع: كيفية إجراء الحدود والتعزيرات 408
124 الجهة الحادية عشرة: عود إلى البدأ (ذكر بعض مصاديق التعزيرات) 414
125 الجهة الثانية عشرة: في الفروق التي ذكرها بعض المصنفين بين أحكام الحد والتعزير 417
126 الفصل السابع في أحكام السجون وآدابها 421
127 وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفهوم السجن بحسب اللغة 421
128 الجهة الثانية: في مشروعية الحبس اجمالا 425
129 الجهة الثالثة: في أول من بنى السجن في الإسلام 434
130 الجهة الرابعة: في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه 437
131 نقل كلام صاحب كتاب " التشريع الجنائي الإسلامي " 439
132 الجهة الخامسة: في إشارة إجمالية إلى مكان السجن من العقوبات في الشريعة الإسلامية 443
133 الجهة السادسة: في إشارة إجمالية إلى موارد الجمع بين الحبس وبعض العقوبات الأخر: 446
134 إجبار المسجون على المقابلة التلفزيونية 447
135 1 - المرأة المرتدة 449
136 2 - المختلس والطرار والنباش 449
137 3 - الحالق شعر المرأة 450
138 4 - المؤلي إذا أبى أن يطلق أو يفئ 450
139 5 - شارب الخمر في رمضان 451
140 6 - من أمسك أحدا ليقتله الآخر 451
141 7 - القاتل عمدا إذا لم يقتص منه 451
142 8 - شاهد الزور 452
143 9 - أمين السوق إذا خان 452
144 10 - من يلقن المجرم بما يضر مسلما 453
145 11 - من قتل مملوكه 453
146 12 - من سرق ثالثة 453
147 الجهة السابعة: في أقسام السجون بحسب أصناف السجناء 455
148 الجهة الثامنة: في تقسيمها بملاحظة أسبابها الرئيسية 456
149 الجهة التاسعة: في نفقات السجن والسجناء 458
150 الجهة العاشرة: في التعرض لفروع أخر جزئية: 467
151 الأول: النظر في حال المحبوسين 467
152 الثاني: رعاية حاجات المحبوسين 469
153 الثالث: ضمان السجان إذا فرط 470
154 الرابع: على الإمام أن يراعي الشؤون الدينية للسجناء 473
155 الجهة الحادية عشرة: في ذكر ما عثرت عليه من موارد السجن في أخبار الشيعة والسنة 474
156 الأخبار الواردة في الحبس على طائفتين: الطائفة الأولى: ما تعرضت لمطلق الحبس والسجن بنحو الاجمال أو لمدة معينة، وهى تسعة وعشرون موردا: 477
157 1 - مورد التهمة 477
158 2، 3 و 4 - الفساق من العلماء، والجهال من الأطباء، والمفاليس من الأكرياء 482
159 5، 6 و 7 - الغاصب لمال الغير، وآكل مال اليتيم ظلما، والخائن في الأمانة 483
160 8 و 9 - المديون المماطل، والمدعي للإفلاس 484
161 10 - من ترك الإنفاق على زوجته بلا إعسار 490
162 11 - الكفيل حتى يحضر المكفول أو ما عليه 491
163 12 - من عليه حق من حقوق الناس أو حقوق الله غير ما ذكر فيحبس لاستيفائه 493
164 13، 14، 15 و 16 - المختلس، والطرار، والنباش، والداعر 495
165 17 - أمين السوق إذا خان 499
166 18 - من يلقن المجرم بما يضر مسلما 499
167 19 - شاهد الزور 499
168 20 - من وثب على امرأة فحلق رأسها 500
169 21 - الأم إذا كانت تزني 501
170 22 - السكارى المتباعجون بالسكاكين 501
171 23 - القاتل عمدا إذا لم يقتص منه 505
172 24 - الأسراء 508
173 25 - من عذب عبده حتى مات 509
174 26 - من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس ليشتري البقية ويعتقها 510
175 27 - القواد المحكوم بالنفي على ما روي 511
176 28 - المرتد الملي يحبس ليتوب 511
177 29 - من قطع يده فيحبس للعلاج 512
178 الطائفة الثانية من أخبار الحبس والسجن: ما تعرضت لمن يخلد في السجن حتى يموت أو حتى يتوب، وهى أحد عشر موردا: 512
179 1 - من سرق ثالثة 513
180 2 - المرأة المرتدة 518
181 3 - المؤلي إذا أبى أن يفيء أو يطلق 522
182 4 - من أمسك رجلا ليقتله غيره 523
183 5 - من أمر رجلا حرا بقتل رجل 528
184 6 - العبد القاتل بأمر سيده 529
185 7 - من خلص القاتل من أيدي الأولياء 531
186 8 - المحارب المحكوم بالنفي على ما في بعض الأخبار والفتاوى 532
187 9 - الذي يمثل 533
188 10 - المنجم المصر على التنجيم 533
189 11 - من وقع على أخته ولم يمت بالضربة 534
190 بعض القواعد التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة لمعاملة المسجونين 534
191 الفصل الثامن في التجسس والاستخبارات العامة 539
192 وفيه جهات من البحث: الجهة الأولى: في وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم 539
193 الجهة الثانية: في لزوم الاستخبارات العامة وضرورتها إجمالا 546
194 الجهة الثالثة: في بيان شعب الاستخبار] الأربع [، وأهدافه، وذكر الأخبار والروايات الواردة فيها 550
195 نتعرض للشعب الأربع في أربعة فصول: الفصل الأول: في مراقبة العمال والموظفين 550
196 الفصل الثاني: في مراقبة التحركات العسكرية للسلطات الخارجية 554
197 الفصل الثالث: في مراقبة نشاطات المخالفين وأهل النفاق والجواسيس والأحزاب السرية الداخلية المعاندة 567
198 الفصل الرابع: في مراقبة الأمة في حاجاتها وخلاتها وشكاياتها وما تتوقعه من الحكومة المركزية وفي تعهداتها للحكومة وما تتوقعه الحكومة منها 571
199 الكلام في معنى النقيب والعريف 576
200 الجهة الرابعة: في أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها: 580
201 1 - أهمية وشرائط من يستخدم لعمل المراقبة والتجسس 580
202 2 - أن سنخ المراقبة للأعداء من الكفار وأهل النفاق يختلف عن سنخ المراقبة للعمال وللأمة; فيتعين تفكيك الشعب بحسب المسؤولين 580
203 3 - لزوم تعيين حدود وظائف عمال الاستخبارات وإعمال الدقة في انتخابهم، ومراقبتهم حينا بعد حين ثم مجازاة المتخلفين منهم بأشد المجازاة 581
204 4 - ما هي وظيفة المستخبر عند تزاحم الواجب والحرام، وهل يجوز له ارتكاب المحرم في طريق استخباراته؟ 583
205 5 - هل يجوز تعزير المتهم للكشف والاعتراف؟ 584
206 6 - يمكن أن يستفاد للمراقبة من بعض المتطوعين، بل ذلك هو الأولى والأحوط لبيت المال 586
207 7 - هل يرتبط جهاز الاستخبارات الاسلامي بالسلطة التنفيذية، أو بالسلطة القضائية، أو بالإمام مباشرة؟ 586
208 8 - عمدة ما أوجب الفساد في أجهزة الأمن الرائجة وبيان الفرق بينها وبين جهاز الأمن الاسلامي 589
209 الفصل التاسع هل يثبت الهلال بحكم الإمام والوالي أم لا؟ 593
210 أدلة القائلين بعدم حجية حكم الإمام والوالي بثبوت الهلال 597
211 أدلة القائلين بحجية حكم الإمام والوالي بثبوت الهلال 597
212 الموارد التي تصدى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمر الهلال وتعيين تكليف المسلمين، وكذلك تصدى أمير المؤمنين (عليه السلام) وجميع الخلفاء 601
213 فروع حول مسألة ثبوت الهلال: 1 - هل يختص الحكم بثبوت الهلال لمن يتصدى لمقام الإمامة أم لا؟ 607
214 2 - الحكم عبارة عن انشاء الإلزام بشئ أو ثبوت أمر، ولا يتعين فيه لفظ خاص 608
215 3 - ليس حكم الحاكم في الموضوعات بنحو السببية، بل هو طريق شرعي إلى الواقع كسائر الأمارات والطرق 608
216 4 - أن حكم المجتهد في الهلال ونحوه ليس كفتواه منحصرا في حقه وحق مقلديه، بل يعم سائر المجتهدين أيضا إذا أذعنوا باجتهاده وجامعيته للشرائط 609
217 الفصل العاشر في الاحتكار والتسعير 611
218 وفيه جهات من البحث: " الاحتكار " 1 - الاحتكار والحصار التجاري مشكلة حضارة العصر 611
219 2 - مفهوم الاحتكار في اللغة 612
220 3 - مفهوم الاحتكار في كلمات الفقهاء 614
221 4 - هل الاحتكار محرم أو مكروه؟ وذكر بعض الكلمات من الفقهاء 615
222 5 - أدلة الطرفين 620
223 6 - أخبار الاحتكار على خمس طوائف: 620
224 الطائفة الأولى - ما دلت على المنع مطلقا 621
225 الطائفة الثانية - ما دلت على المنع مطلقا في خصوص الطعام 626
226 الطائفة الثالثة - ما دلت على المنع بعد الثلاثة أو بعد الأربعين يوما 629
227 الطائفة الرابعة - ما دلت على التفصيل بين وجود الطعام في البلد وعدمه 631
228 الجمع بين الطوائف الأربع 635
229 كلام صاحب الجواهر 636
230 أقسام حبس المتاع 637
231 الطائفة الخامسة - ما دلت على أن الحكرة المنهي عنها إنما هي في أمور خاصة 639
232 7 - هل تختص الحكرة المنهي عنها بأقوات الإنسان أو الأشياء الخاصة أم لا؟ 644
233 8 - وجوه الحمل في الأخبار الحاصرة 646
234 تعيين موضوعات الحكرة من شؤون الوالي 647
235 9 - نقل كلام بعض الفقهاء 649
236 10 - هل يشترط فيه الاشتراء أم لا؟ 651
237 11 - اشتراط كون الاستبقاء للزيادة 653
238 12 - إجبار المحتكر على البيع 655
239 " التسعير " 13 - هل يجوز التسعير أم لا؟ وذكر بعض كلمات الفقهاء فيه 658
240 14 - أخبار التسعير 661
241 15 - متى يجوز التسعير؟ 664
242 خاتمة في أنه هل يجوز التحالف على سعر خاص أم لا؟ 667
243 الفصل الحادي عشر في وجوب اهتمام الإمام وعماله بالأموال العامة للمسلمين وحفظها، وصرفها في مصارفها المقررة، ورعاية العدل في قسمها، والتسوية فيها، وإعطاء كل ذي حق حقه، وقطع أيادي الغاصبين عنها بمصادرتها 669
244 الفصل الثاني عشر في وجوب اهتمام الإمام وعماله بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام ومن لا حيلة له 695
245 الفصل الثالث عشر في السياسة الخارجية للإسلام ومعاملته مع الأقليات غير المسلمة 701
246 وفيها جهات من البحث نتعرض لها اجمالا: الجهة الأولى: في أن الإسلام دين وسياسة، وتشريع وحكومة 701
247 الجهة الثانية: في أن الحاكم هو الله - تعالى - 702
248 الجهة الثالثة: في أن الإسلام دين عام عالمي أبدي 702
249 بعض المراسلات النبي " ص " إلى الملوك للدعوة إلى قبول الإسلام 705
250 الجهة الرابعة: في أن الإسلام يدعوا إلى الحق والعدالة 708
251 الجهة الخامسة: في أن المسلمين بأجمعهم أمة واحدة ولا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى 712
252 الجهة السادسة: في النهي عن تولي الكفار واتخاذهم بطانة 717
253 الجهة السابعة: في مداراة الكفار وحفظ حقوقهم وحرمتهم 721
254 الجهة الثامنة: في الأمان والهدنة: 725
255 1 - عقد الأمان 726
256 2 - الهدنة وترك القتال 728
257 الجهة التاسعة: في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغدر ولو مع الكفار 731
258 الجهة العاشرة: في الحصانة السياسية للسفراء والرسل 738
259 الجهة الحادية عشرة: في حكم جاسوس العدو 740
260 الجهة الثانية عشرة: في ذكر بعض معاهدات النبي " ص " مع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم 745
261 ويذكر فيها سبعة موارد، وهى: 1 - عهد كتبه " ص " بين أهل المدينة. 2 - هدنة الحديبية. 3 - عهد أمان منه " ص " ليهود بني عاديا من تيماء. 4 - معاهدته " ص " مع أهل أيلة. 5 - دعوته " ص " أساقفة نجران. 6 - كتابه " ص " لأبي الحارث بن علقمة أسقف نجران. 7 - معاهدته " ص " مع نصارى نجران 753
262 الفصل الرابع عشر في إشارة إجمالية إلى اهتمام الإسلام بالقوى العسكرية 755
263 تنبيه: يلزم أن يكون إعداد القوى المسلحة على حسب الزمان، وينبغي أن تدغم تدريجا التشكيلات المسلحة المتكثرة في القوتين الأساسيتين: النظامية والانتظامية 767
264 الفصل الخامس عشر في ذكر الآيات والروايات الدالة على ثبوت الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة وأنه يجب على الأمة التسليم له وإطاعته، وكذا إطاعة عماله المنصوبين من قبله إجمالا 769
265 لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 781
266 الباب السابع في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في سيرة الإمام وأخلاقه في معاشرته المسلمين وغيرهم، وفي مطعمه وملبسه ونحو ذلك، وفيه ثلاثة فصول: 783
267 الفصل الأول في مكارم أخلاقه ولطفه وعفوه ورحمته 785
268 الفصل الثاني في أنه على الإمام أن لا يحتجب عن رعيته 811
269 الفصل الثالث في سيرة الإمام في مطعمه وملبسه وإعراضه عن الدنيا وزخارفها 817