السابع عشر - أمين السوق إذا خان:
ففي دعائم الإسلام، عن علي (عليه السلام): أنه استدرك على ابن هرمة خيانة - وكان على سوق الأهواز - فكتب إلى رفاعة: " إذا قرأت كتابي فنح ابن هرمة عن السوق، وأوقفه وأسجنه وناد عليه... " (1) وقد مر بطوله في الجهة السادسة عند البحث في العقوبات التكميلية للحبس، فراجع. ورواه في المستدرك أيضا. (2) الثامن عشر - من يلقن المجرم بما يضر مسلما:
ويدل عليه قوله في هذا الخبر من الدعائم: " فإن صح عندك أن أحدا لقنه ما يضر به مسلما فاضربه بالدرة فاحبسه حتى يتوب. " التاسع عشر - شاهد الزور:
ففي خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله. " (3) هذا.
وفي سنن البيهقي بسنده، عن عبد الله بن عامر، قال:
" اتي عمر بشاهد زور فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان، يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه. " (4) وفيه أيضا بسنده، عن مكحول: