دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٦٢٩
الوسائل. (1) الطائفة الثالثة - ما دلت على المنع بعد الثلاثة، أو بعد الأربعين يوما:
1 - ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدة والبلاء ثلاثة أيام. فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون. " (2) والسند لا بأس به. وظاهر الحديث جواز الحكرة في الأربعين وفي الثلاثة والمنع بعدهما، فيكون للعددين موضوعية وبظاهره أفتى الشيخ:
قال في النهاية:
" وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما. " (3) وقال في المختلف:
" قال الشيخ: حد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما. وتبعه ابن البراج. " (4) أقول: يشكل الالتزام بموضوعية الأربعين والثلاثة شرعا ولو بنحو الأمارة الشرعية المجعولة، بل الظاهر أن التحديد بهما كان بلحاظ الأعم الأغلب. فإن الإنسان ولو في الشدة يتمكن غالبا من تهيئة القوت لثلاثة أيام، فلا يصدق الاحتكار المضر إلا بعد هذه المدة. كما أنه لو

١ - الوسائل ١٦ / ٣٨٠ - ٣٨٢، الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة.
٢ - الوسائل ١٢ / ٣١٢، الباب ٢٧ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١.
٣ - النهاية للشيخ / 374.
4 - المختلف / 346.
(٦٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 ... » »»
الفهرست