الوسائل. (1) الطائفة الثالثة - ما دلت على المنع بعد الثلاثة، أو بعد الأربعين يوما:
1 - ما رواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الحكرة في الخصب أربعون يوما، و في الشدة والبلاء ثلاثة أيام. فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون، و ما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون. " (2) والسند لا بأس به. وظاهر الحديث جواز الحكرة في الأربعين وفي الثلاثة والمنع بعدهما، فيكون للعددين موضوعية وبظاهره أفتى الشيخ:
قال في النهاية:
" وحد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما. " (3) وقال في المختلف:
" قال الشيخ: حد الاحتكار في الغلاء وقلة الأطعمة ثلاثة أيام، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما. وتبعه ابن البراج. " (4) أقول: يشكل الالتزام بموضوعية الأربعين والثلاثة شرعا ولو بنحو الأمارة الشرعية المجعولة، بل الظاهر أن التحديد بهما كان بلحاظ الأعم الأغلب. فإن الإنسان ولو في الشدة يتمكن غالبا من تهيئة القوت لثلاثة أيام، فلا يصدق الاحتكار المضر إلا بعد هذه المدة. كما أنه لو