الفصل الثاني في أنه على الإمام أن لا يحتجب عن رعيته 1 - في البحار عن عيون أخبار الرضا بسنده عن الحسين بن علي (عليه السلام)، عن أبيه في وصف النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزء لله، وجزء لأهله، و جزء لنفسه. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة، ولا يدخر عنهم منه شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذوا الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة: من مسألته عنهم، وإخبارهم بالذي ينبغي، ويقول:
ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يقدر على الإبلاغ حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يقدر على إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. الحديث ". (1) وروى نحوه في كنز العمال عن هند بن أبي هالة، فراجع. (2) قال المجلسي في البحار: