وإسناد الصدوق الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بنحو البت يدل على ثبوت مضمون الحديث عنده والعلم بصدوره عنه (صلى الله عليه وآله وسلم). ومفاده موافق للقول العاشر الذي مر عن أحمد في إحدى الروايتين عنه.
4 - وفي المستدرك عن الجعفريات بسنده، عن على (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
" لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يزيد على عشرة أسواط إلا في حد. " (1) 5 - وفي صحيح البخاري بسنده، عن أبي بردة، قال: كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. " وفي رواية أخرى فيه عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله. " وفي رواية ثالثة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. " (2) أقول: أبو بردة بضم الباء هو ابن نيار الأنصاري; شهد العقبة الثانية مع السبعين وبدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع أمير المؤمنين (عليه السلام) في جميع حروبه.
وتوافق مضامين هذه الروايات لمضمون مرسلة الصدوق، كما ترى.
6 - وفي المستدرك عن فقه الرضا، قال:
" التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة. " (3)