وقد صار لفظ الاجتهاد، وكذا الرأي في أعصار أئمتنا - عليهم السلام - ظاهرين في هذا المعنى. وبهذا المعنى وقع النهي عنهما في رواياتنا (1).
وأما الاجتهاد بمعنى إفراغ الوسع والطاقة في استنباط الأحكام من أدلتها الشرعية من الكتاب والسنة والعقل القطعي فهو أمر واجب ضروري لأمنع فيه وليس لأحد إنكاره.
وعن أبي عبد الله (عليه السلام): " إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. " (2) وعن الرضا (عليه السلام): " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع. " (3) والروايات الواردة في الإرجاع إلى الكتاب والسنة في غاية الكثرة. وعلى هذا فالاجتهاد عندنا غير الاجتهاد باصطلاح السنة.
وأما ما ذكره أخيرا فكأنه أراد به نفي إرادة التصويب. والبحث فيه يأتي في العنوان التالي.
6 - التخطئة والتصويب:
لا يخفى أن المسائل الدينية على قسمين: فقسم منها مسائل أصلية ضرورية أجمع عليها جميع فرق المسلمين ودل عليها نص الكتاب العزيز أو السنة المتواترة القطعية أو العقل السليم، والقسم الآخر فروع اجتهادية استنباطية تحتاج إلى إعمال الاجتهاد و النظر واستنباطها من الأصول المبينة في الكتاب والسنة أو من حكم العقل القطعي.