ذلك في بادئ الأمر.
وبالجملة، فهذه الأعمال وزانها وزان العلاجات الطبية الشاقة التي لا يجوز أن تقع إلا من قبل من له خبرة بها وبطرقها ومحالها والمقدار الضروري منها.
هذا كله في القسم الأول والثاني من أقسام الحبس، أعني ما يقع بداعي العقوبة حدا أو تعزيرا.
وأما في القسم الثالث والرابع من أقسام الحبس فلا وجه غالبا للتضييقات وضم سائر العقوبات، بل تكون ظلما على الإنسان والإنسانية. إذ الغرض يحصل غالبا بمجرد حبسه ومنعه من الفرار والانبعاث، والتضييق على الإنسان مخالف لسلطة كل أحد على نفسه بحسب العقل والشرع، بل الضرب ونحوه يوجب القصاص والدية أيضا.
نعم، في خصوص الحبس الموقت بداعي الكشف ربما يتوقف ذلك على منع زيارة أهله وإخوانه له. وربما تقع الحاجة إلى الضرب ونحوه تعزيرا له ليظهر الحق والواقع إذا فرض وجوب الإظهار عليه واستنكف عنه، لما مر من جواز التعزير على ترك الواجب، فتدبر.
وأما من يحبس لعدم الفرار فقط، أو من يحبس لدفع شره وضرره فقط بعد العلم بعدم ارتداعه أصلا فلاوجه لإيراد التضييقات عليه، وطبع الحبس لا يقتضي أزيد من منعه من الانبعاث فقط.
وبالجملة، فالحبس وكذا التضييقات إنما تقع للضرورة، والضرورات تتقدر بقدرها، والزائد عليها حرام شرعا.
إجبار المسجون على المقابلة التلفزيونية:
وبذلك يظهر أن إجبار المسجونين على المقابلة التلفزيونية الرائجة في عصرنا