الفصل السادس في البحث حول التعزيرات الشرعية قال الشيخ في أواخر كتاب الأشربة من المبسوط:
" كل من أتى معصية لا يجب بها الحد فإنه يعزر. مثل أن سرق نصابا من غير حرز، أو أقل من نصاب من حرز، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج أو قبلها، أو شتم إنسانا أو ضربه، فإن الإمام يعزره. " (1) وقال المحقق في حدود الشرائع:
" كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحد. وتقديره إلى الإمام، ولا يبلغ به حد الحر في الحر ولا حد العبد في العبد. " (2) وفي الجواهر:
" لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى. " (3) وقال العلامة في القواعد: