6 - وفي المنهاج للنووي في فقه الشافعية:
" فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة، وحر عن أربعين. وقيل:
عشرين. ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح. " (1) 7 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" واختلف عن أحمد في قدره: فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات. نص أحمد على هذا في مواضع، وبه قال إسحاق، لما روى أبو بردة، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله - تعالى -. " متفق عليه.
والرواية الثانية: لا يبلغ به الحد، وهو الذي ذكره الخرقي... ويحتمل كلام أحمد و الخرقي أنه لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها. وروى عن أحمد ما يدل على هذا. فعلى هذا ما كان سببه الوطي جاز أن يجلد مأة إلا سوطا لينقص عن حد الزنا، وما كان سببه غير الوطي لم يبلغ به أدنى الحدود...
وقال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام، لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال ثم جاء به صاحب بيت المال فأخذ منه مالا، فبلغ عمر فضربه مأة وحبسه، فكلم فيه، فضربه مأة أخرى، فكلم فيه من بعد، فضربه مأة ونفاه. " (2) 8 - وفي بدائع الصنائع للكاشاني في فقه الحنفية:
" فالتعزير فيه (قذف الصبي أو المجنون) بالضرب، ويبلغ أقصى غاياته وذلك تسعة و ثلاثون في قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف: خمسة وسبعون، وفي رواية النوادر عنه تسعة وسبعون. " (3) 9 - وفي المحلى لابن حزم: