ذلك في الصحيحة بقوله (عليه السلام): " ويترك الناس ليس لهم طعام. " فلا دخالة لخصوصية الاشتراء في ذلك.
قال الشيخ الأعظم - قدس سره - في المكاسب بعد الاستدلال بذلك:
" وعليه فلا فرق بين أن يكون ذلك من زرعه، أو من ميراث، أو يكون موهوبا له، أو كان قد اشتراه لحاجة فانقضت الحاجة وبقي الطعام لا يحتاج إليه المالك فحبسه متربصا للغلاء. " (1) ] 11 [- اشتراط كون الاستبقاء للزيادة:
الظاهر أن مورد البحث هو صورة كون الاستبقاء للزيادة في الثمن. فلو استبقاه لحاجة نفسه وعائلته، أو للبذر لم يكن محتكرا ولم يحرم، اللهم إلا في بعض الفروض.
ففي الوسيلة لابن حمزة:
" وإذا احتبس لقوته وقوت عياله لم يكن ذلك احتكارا. " (2) وقال في الشرائع:
" بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن. " (3) وفي الجواهر في شرح العبارة:
" لا إشكال نصا وفتوى بل ولا خلاف كذلك في أن الاحتكار يكره أو يحرم (بشرط ان يستبقيها للزيادة في الثمن)، فلو استبقاها لحاجة إليها للبذر أو نحوه لم يكن به بأس.
بل الظاهر عدم كونه احتكارا كما دل عليه النص والفتوى. " (4) وفي المختصر النافع: