14 - في تكاليف القاضي واختياراته:
قال الماوردي في الاحكام السلطانية ما ملخصه:
" فصل: ولا تخلو ولاية القاضي من عموم أو خصوص، فإن كانت ولايته عامة مطلقة فنظره مشتمل على عشرة أحكام:
أحدها: فصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحا عن تراض أو إجبارا بحكم بات.
والثاني: استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى مستحقيها بعد ثبوت استحقاقها من أحد وجهين: اقرار، أو بينة.
واختلف في جواز حكمه فيها بعلمه فجوزه مالك والشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يحكم بعلمه فيما علمه في ولايته ولا يحكم بما علمه قبلها.
والثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف بجنون أو صغر، والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس حفظا للأموال على مستحقيها.
والرابع: النظر في الأوقاف بحفظ أصولها وتنمية فروعها والقبض عليها وصرفها في سبلها. فإن كان عليها مستحق للنظر فيها راعاه، وإن لم يكن تولاه.
والخامس: تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره. فإن كان فيها وصى راعاه، وإن لم يكن تولاه.
والسادس: تزويج الأيامى بالأكفاء إذا عد من الأولياء ودعين إلى النكاح. ولا يجعله أبو حنيفة من حقوق ولايته لتجويزه تفرد الأيم بعقد النكاح.
والسابع: إقامة الحدود على مستحقيها، فإن كانت من حقوق الله - تعالى - تفرد باستيفائه من غير طالب إذا ثبت بإقرار أو بينة، وإن كان من حقوق الآدميين كان موقوفا على طلب مستحقه. وقال أبو حنيفة لا يستوفيها معا إلا بخصم مطالب.
والثامن: النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية