ذلك كيف يكون لسانها لسان الكراهة وصريحا فيها؟ والتعبير بالكراهة في صحيح الحلبي مر الجواب عنه.
وكأنه صاحب الجواهر جعل محط البحث غير ما هو مورده عند الأصحاب وفي أخبار الباب بعد حمل بعضها على بعض.
إذ قد عرفت أن محط بحث الفقهاء في المسألة، ومورد القولين فيها هو صورة كون الاحتكار موجبا للضرر والضيق، بل لعل اللفظ لا يصدق بحسب مفهومه - على ما استفدناه من اللغة - في غير هذه الصورة. والمستفاد من الأخبار أيضا بعد جمعها وحمل بعضها على بعض حرمة هذه الصورة، كما عرفت.
والتحديد بالثلاثة وبالأربعين يكون بحسب الأعم الأغلب، فإن الشدة والضيق يحصلان غالبا بعدهما. وذكر الأمصار أيضا يكون بهذا اللحاظ، فان الفقدان للأقوات و القحط كانا في الأمصار غالبا.
نعم، لقائل أن يقول: إن النزاع بيننا وبين صاحب الجواهر نزاع لفظي، فإن الصورة التي تحكم فيها بالحرمة، هو أيضا يقول فيها بالحرمة ولكن لا بعنوان الاحتكار بل بعنوان الظلم والإضرار ونحوهما، فتدبر.
أقسام حبس المتاع:
لا يخفى أن حبس المتاع على أقسام:
الأول: أن يكون حبس هذا الشخص، أو حبسه وحبس أمثاله موجبا لفقد المتاع أو قلته في السوق، بحيث يقع الناس في ضيق وشدة.
وهذا هو القدر المتيقن من الحكرة ويكون موردا للنهي في صحيحتي الحلبي و الحناط وغيرهما من الأخبار. والظاهر حرمته بمقتضى الأخبار بل بحكم العقل. سواء وقع الحبس بقصد الإضرار والتضييق أم لا. فالملاك نفس تحقق الضيق.