الأمر والنهي في الموارد الجزئية فالعلم شرط لوجودهما لا لوجوبهما. هذا.
ولكن الإنصاف أن دلالة خبر مسعدة على شرطية العلم لنفس الوجوب غير قابلة للإنكار، فتأمل والله العالم.
هذا كله فيما يرتبط بالشرط الأول.
الشرط الثاني: أن يجوز تأثير انكاره. ويدل على اعتبار هذا الشرط أخبار مستفيضة:
1 - منها ما في ذيل موثقة مسعدة، قال مسعدة: وسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول - وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ما معناه؟ - قال: " هذا على أن يأمره بعد معرفته وهو مع ذلك يقبل منه، وإلا فلا. " (1) 2 - ومنها خبر ابن أبي عمير عن يحيى الطويل، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، فأما صاحب سوط أو سيف فلا. " (2) 3 - ومنها خبر أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: كان المسيح (عليه السلام): يقول: " إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك جارحه لا محالة (إلى أن قال): فكذلك لا تحدثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلوا، ولا تمنعوها أهلها فتأثموا، وليكن أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي إن رأي موضعا لدوائه، وإلا أمسك. " (3) 4 - ومنها خبر الريان بن الصلت، قال: جاء قوم بخراسان إلى الرضا (عليه السلام) فقالوا: إن قوما من أهل بيتك يتعاطون أمورا قبيحة، فلو نهيتهم عنها. فقال (عليه السلام):