ما يستدل به لتعين الضرب والإيلام:
ويمكن أن يستدل لتعين الضرب بوجوه:
الأول: إطلاق ما دل على الضرب في موارد خاصة، كوطي الحائض والصائمة و نحوهما.
الثاني: عموم ما دل على أن الله جعل لكل شيء حدا، وجعل على من تعدى حدا من حدود الله حدا.
وهذه الروايات كانت عمدة دليلنا على ثبوت التعزير في كل معصية كما مر، وحيث إن الحد المصطلح يكون من سنخ الضرب فلا محالة يكون التعزير أيضا من سنخه، وقد أطلق عليهما لفظ الحد بعناية واحدة.
الثالث: أن الأصل وقاعدة السلطنة يقتضيان عدم التصرف في سلطة الغير إلا فيما أجازه الشرع، والضرب مجاز من قبله بالدليل وغيره مشكوك فيه فلا يجوز. وبعبارة أخرى: الأمر يدور بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال، والعقل في مثله يحكم بالتعين.
ويمكن أن يجاب عن الأول: أولا: بأنا نسلم تعين الضرب في الموارد التي ورد فيها الضرب بخصوصه، كوطي الصائمة أو الحائض; حيث ورد فيهما خمس وعشرون جلدة، وككون الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة الأجنبية تحت لحاف واحد مجردين; حيث ورد فيها من ثلاثين إلى تسع وتسعين جلدة. وإنما الكلام في غيرها من التخلفات التي لم يذكر لها بخصوصها شيء في الأخبار.