4 - وفي المستدرك، عن دعائم الإسلام، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " ظهر المؤمن حمى الله إلا من حد. " (1) 5 - وفيه أيضا، عن الدعائم، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كتب إلى رفاعة: " دار عن المؤمنين ما استطعت، فإن ظهره حمى الله، ونفسه كريمة على الله، وله يكون ثواب الله، وظالمه خصم الله فلا يكون خصمك. " (2) 6 - وفيه أيضا، عن مناقب ابن شهرآشوب، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال: لما أدرك عمرو بن عبد ود لم يضربه فوقع في على (عليه السلام) فرد عنه حذيفة فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): مه يا حذيفة، فإن عليا سيذكر سبب وقفته. ثم إنه ضربه، فلما جاء سأله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك، فقال: " قد كان شتم أمي وتفل في وجهي، فخشيت أن أضربه لحظ نفسي، فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في الله. " (3) الرابع - في عفو الإمام عن الحدود والتعزيرات:
1 - خبر ضريس الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: " لا يعفي عن الحدود التي لله دون الإمام. فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام. " (4) والسند إلى ضريس صحيح. وضريس الكناسي مجهول الحال، اللهم إلا أن يجبر ذلك بأن ابن محبوب في السند وهو من أصحاب الاجماع.
وما يكون الخبر في مقام بيانه هو عقد السلب، أعني عدم جواز عفو غير الإمام لحقوق الله، لا عقد الإيجاب أعني جواز عفو الإمام له. نعم، هو مفهوم الكلام إجمالا و لكن لا إطلاق له، فيمكن أن يحمل على خصوص صورة الإقرار بقرينة الأخبار