من قبل الحاكم.
كيف؟! وهل يمكن القول برضا الشارع بعمل يوجب الضرر والضيق على الناس؟
فمناسبة الحكم والموضوع أيضا تقتضي القول بالحرمة. هذا.
كلام صاحب الجواهر:
ولكن صاحب الجواهر أفتى بالكراهة وفاقا للمحقق في الشرائع، وذكر الأخبار و حملها على الكراهة، بل قال ما حاصله:
" أنها كادت تكون صريحة في الكراهة، ضرورة كون اللسان لسانها والتأدية تأديتها، ولذا صرح بها في صحيحة الحلبي، بل ربما أشعر بذلك أيضا التقييد بالأمصار، إذا لافرق على الحرمة بين المصر وغيره، وإنما يختلف بذلك شدة وضعفا على الكراهة. وكذلك التفصيل بالأربعين والثلاثة وغير ذلك من أمارات الكراهة.
وموضوع البحث حبس الطعام انتظارا لعلو السعر على حسب غيره من أجناس التجارة، لامع قصد الإضرار بالمسلمين، ولو شراء جميع الطعام فيسعره عليهم بما يشاء، أو لأجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعله، أو لإطباق المعظم على الاحتكار على وجه يحصل الغلاء والإضرار على وجه ينافي سياسة الناس، أو لغير ذلك من المقاصد التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه، مما هو معلوم الحرمة لأمر خارجي. " (1) أقول: لم يظهر لي أن ما دل على كون المحتكرين والمدمنين على الخمر والقوادين في واد من جهنم يغلي، وما دل على حرمة ريح الجنة على المحتكر، وما ورد في لعنه و الأمر بتنكيله وعقوبته وإجباره على البيع وكونه أبغض عند الله من السارق ونحو