فالدية على عاقلته، وفيه احتمال آخر. " (1) أقول: قضية عمر مع علي (عليه السلام) قد مرت في كلمات علماء السنة ورواها في الوسائل. (2) وقوله: " فيه احتمال آخر "، قال في الجواهر:
" وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة. " (3) ونحن احتملنا كون الجميع على الحداد لكون الزيادة هي الجزء الأخير من العلة، فتدبر.
الجهة التاسعة:
في إشارة إجمالية إلى ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات:
نذكرها من كتاب الشرائع للمحق الحلي. ومحل البحث التفصيلي فيه كتاب الحدود، فراجع:
قال في الشرائع:
" يثبت الزنا بالإقرار أو البينة: أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار و الحرية وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس. ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد و وجب التعزير. ولو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط: لا يثبت وفيه تردد...
وأما البينة فلا تكفي أقل من أربعة رجال، أو ثلاثة وامرأتين. ولا تقبل شهادة