الفصل الثاني عشر في وجوب اهتمام الإمام وعماله بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام ومن لا حيلة له:
1 - ففي أصول الكافي بسنده عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن النبي (عليه السلام) قال: " أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، وعلى أولى به من بعدي. " فقيل له: ما معنى ذلك؟
فقال: " قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): من ترك دينا أو ضياعا فعلى، ومن ترك مالا فلورثته، فالرجل ليست له على نفسه ولاية إذا لم يكن له مال، وليس له على عياله أمر ولا نهي إذا لم يجر عليهم النفقة، والنبي وأمير المؤمنين - عليهما السلام - ومن بعدهما ألزمهم هذا، فمن هناك صاروا أولى بهم من أنفسهم. وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنهم آمنوا على أنفسهم وعلى عيالاتهم. " (1) أقول: الضياع بالفتح: العيال كما في النهاية، وبالكسر جمع ضائع. (2) وقوله: ألزمهم هذا، قال في مرآة العقول: