الله لا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في مال ولا دم. " (1) إلى غير ذلك من الروايات في هذا الباب. وروى بعضها أبو يوسف في كتاب الخراج، فراجع (2) ] 15 [- متى يجوز التسعير؟
أقول: السعر العادي الطبيعي دائر مدار الظروف والشرائط الطبيعية، من كثرة المتاع و قلته، وكثرة الرغبات وقلتها، ومصارف الإنتاج والتوزيع، وأجرة الحمل والنقل و الحفظ وغير ذلك من الجهات الطبيعية.
وبعبارة أخرى: السعر المتعارف معلول لمسألة العرض والطلب والظروف الطبيعية و الاجتماعية. وأمر الجميع ينتهي إلى مشية الله وإرادته الحاكمة على نظام الوجود.
والظاهر أن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء " (3)، وما مر من الأئمة (عليهم السلام) في أمر السعر أيضا لايراد به إلا هذا السعر الطبيعي المتعارف أو ما يقرب منه، فإنه الذي يكون إلى الله لا ما يقع إجحافا وظلما من المالك بعد الحصار الاقتصادي.
فكأن القوم أرادوا من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) التصرف في السعر الطبيعي والتسعير بما دون المتعارف، فغضب (صلى الله عليه وآله وسلم) عليهم لذلك وأحال السعر إلى ما يقتضيه العرض والطلب و نحوهما من العوامل الطبيعية.
وأما إذا فرض إيجاد الحصار الاقتصادي فلا محالة يحتاج إلى تدخل الحكومة و الإلزام من قبلها بمقدار الضرورة. ولا يجوز التجاوز عنه، فإن حرمة مال المؤمن