5 - وروى السكوني بسند معتبر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
" لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام، فإنه لا يملكه. واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم. واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له. ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولاغيره إلا بإذنه. " (1) وفي عدم جواز الشفاعة في الحد أخبار أخر أيضا، فراجع.
6 - وفي خبر إسحاق بن عمار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليه السلام): " ان رجلا استعدى عليا (عليه السلام) على رجل فقال: إنه افترى على فقال على (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثم قال على (عليه السلام) للمستعدي ألك بينة؟ قال: فقال: مالي بينة فأحلفه لي، قال على (عليه السلام): ما عليه يمين. " (2) الثالث - حرمة ضرب المسلم بغير حق وعند الغضب، ووجوب الدفاع عن المظلوم:
1 - روي السكوني بسند معتبر، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن أبغض الناس إلى الله - عز وجل - رجل جرد ظهر مسلم بغير حق. " (3) 2 - وفي مرسل بن أسباط: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الأدب عند الغضب. " (4) 3 - وفي موثقة مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليه السلام)، قال: " لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا، ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة واجبة إذا هو حضره، والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة. " (5)