ويجبرون إحسان المسلمين إليهم وكافؤوهم في مجازر فلسطين ولبنان، فنرجو من الله العزيز المنتقم الجبار أن يخذلهم ويضرب عليهم الذلة والمسكنة بأيدي المسلمين الغيارى، ويخلص القدس الشريف من براثنهم الخبيثة إن شاء الله - تعالى -.
الجهة الثامنة:
في الأمان والهدنة:
لا يخفى أنه من المناسب هنا البحث في ثلاث مسائل متقاربة متناسبة تعرض لها الفقهاء في كتاب الجهاد، وهي مسألة إعطاء الأمان للعدو، ومسألة الجزية، ومسألة الهدنة.
والمراد بالأول أن يعطي الإمام أو نائبه، أو فرد من المسلمين ولو كان من أدناهم الذمام والأمان لفرد أو فئة من الكفار المقاتلين.
والمراد بالثاني الضريبة المقررة على الكفار من أهل الكتاب أو غيرهم على الخلاف في ذلك على أن يقروا على دينهم عائشين في ظل الحكومة الإسلامية آمنين في الأموال والأعراض والنفوس.
والمراد بالثالث ما يعقده الإمام أو نائبه مع المقاتلين من ترك القتال في مدة مع العوض أو بلا عوض على ما يراه من مصلحة الإسلام والمسلمين.
ولكن لما كانت دائرة هذه المسائل واسعة جدا ومحل بحثها الكتب الفقهية الموسوعة أحلنا التفصيل فيها إلى محلها، ونبحث عن الجزية بحثا بسيطا في الباب الثامن من الكتاب المعقود للبحث عن المنابع المالية للدولة الإسلامية.
وأما الأمان والهدنة فنشير إليهما هنا بذكر بعض الآيات والروايات والكلمات لاطلاع القارئ إجمالا: