الخامس: أن يفصل بين المعاصي; فيلاحظ في كل منها ما يناسبها، كما وجهه في السرائر، ونسبه في المسالك إلى الشيخ والفاضل في المختلف، وحكاه في المغني عن أحمد أيضا.
السادس: أن الأكثر خمسة وسبعون، كما عن ابن أبي ليلى وأبي يوسف.
السابع: أن التعزير مأة فأقل، على ما حكاه المحلى ويشهد له بعض الأخبار الواردة في المجردين تحت لحاف واحد، فراجع الباب العاشر من أبواب حد الزنا من الوسائل.
الثامن: أن أكثره ثلاثون سوطا.
التاسع: أن أكثره تسعة، حكاهما في المحلى.
العاشر: أن لا يزاد على عشر جلدات، كما عن أحمد في إحدى الروايتين عنه.
الحادي عشر: أنه إلى اجتهاد الإمام، فلا حد له كما عن مالك والأوزاعي.
فهذه ما عثرنا عليه من الأقوال في المسألة.
ثم لا يخفى أن ما ذكر من الأقوال إنما هو فيما إذا لم يرد من قبل الشرع تقدير مخصوص، وإلا وجبت رعاية ما قدره، اللهم إلا أن يقال إنه بالتقدير يخرج عن كونه تعزيرا، ويصير من مصاديق الحدود.
قال في المسالك:
" وأما التعزير فالأصل فيه عدم التقدير، والأغلب في أفراده كذلك، ولكن