السادس - العبد القاتل بأمر سيده:
1 - فعن الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد، ويستودع العبد السجن. " وعن الصدوق بإسناده، عن السكوني مثله. وعنه أيضا بإسناده إلى قضايا على (عليه السلام) إلا أنه قال: " ويستودع العبد في السجن حتى يموت. " وعن الشيخ أيضا بإسناده، عن على بن إبراهيم. (1) 2 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن خلاس، عن علي (عليه السلام)، قال: " إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه; يقتل المولى ويحبس العبد في السجن. " (2) أقول: قال الشيخ في نهايته:
" وإذا أمر إنسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر، و كان على الإمام حبسه ما دام حيا. فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء. وقد روي أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن. والمعتمد ما قلناه. " (3) وقال في الخلاف (المسألة 30 من كتاب الجنايات):
" اختلف روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر غلامه بقتل غيره فقتله على من يجب القود؟ فرووا في بعضها أن على السيد القود، وفي بعضها أن على العبد القود ولم يفصلوا.