لا أفعل. قيل: ولم؟ قال: لأني سمعت أبي (عليه السلام) يقول: " النصيحة خشنة. " (1) 5 - ومنها خبر الحارث بن المغيرة أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال له: " ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغا؟ قلت: جعلت فداك إذا لا يقبلون منا. قال: اهجروهم واجتنبوا مجالسهم. " (2) 6 - ومنها خبر داود الرقي، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض لما لا يطيق. " (3) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المقصود.
فروع وهنا فروع ينبغي الالتفات إليها:
الأول: أنه لولا هذه الأخبار أمكن القول بالوجوب مطلقا حتى مع العلم بعدم التأثير لإطلاق الأدلة، وفائدته إتمام الحجة على الفاعل.
الثاني: يظهر بذلك أن الساقط مع العلم بعدم التأثير هو الوجوب لا الجواز، اللهم إلا مع الضرر الذي لا يجوز تحمله.
الثالث: مقتضى إطلاق الأدلة عدم كفاية غلبة الظن في السقوط وإن حكم به المحقق بل الأكثر على ما قيل، اللهم إلا أن يريدوا بذلك خصوص الاطمينان الملحق بالعلم عادة، بل مقتضى التشبيه بالطبيب أيضا هو الوجوب حتى مع الظن