فيه العناوين والأشياء الخاصة، وإنما ذكرها الفقهاء في تعريفهم له إذ كانوا بصدد تحديد ما هو الموضوع عندهم للحرمة أو الكراهة بحسب الأدلة. هذا.
والسيد الأستاذ الامام - مد ظله - في تحرير الوسيلة منع التعميم فقال:
" والأقوى عدم تحققه إلا في الغلات الأربع والسمن والزيت، نعم هو أمر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج إليه الناس، لكن لا يثبت لغير ما ذكر أحكام الاحتكار. " (1) ] 10 [- هل يشترط فيه الاشتراء أم لا؟
قال العلامة في المنتهى:
" قال مالك والأوزاعي إنما يثبت الاحتكار بشرط أن يشتري. ولو جلب شيئا أو دخل من غلته شيء فادخره لم يكن محتكرا. " (2) وظاهره ارتضاء هذا القول.
وفي مفتاح الكرامة - في شرائط الاحتكار -:
" وزاد في نهاية الإحكام أن يكون قد اشتراه. فلو جلب أو ادخر من غلته فلا بأس. و هو المحكي عن ظاهر المنتهى، ومال إليه في جامع المقاصد أو قال به. " (3) وقد مر عن الشرح الكبير لابن قدامة أنه قال في شروط الاحتكار:
" أحدها: أن يشتري. فلو جلب شيئا أو أدخل عليه من غلته شيئا فادخره لم يكن محتكرا، روي ذلك عن الحسن ومالك. " (4) وفي بدائع الصنائع في تفسير الاحتكار:
" هو أن يشتري طعاما في مصر ويمتنع عن بيعه وذلك يضر بالناس. وكذلك