الطائفة الثانية من الروايات:
ما ورد من الأئمة - عليهم السلام - من إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء منهم بنحو العموم:
7 - منها ما في توقيع صاحب الزمان - عليه السلام - الذي رواه الصدوق في كتاب كمال الدين، عن محمد بن محمد بن عصام الكليني، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، قال: سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام)، و فيه: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم، وأنا حجة الله عليهم. " ورواه الشيخ أيضا في الغيبة بسنده عن الكليني. ورواه الطبرسي في آخر الاحتجاج أيضا عنه. (1) وقد مر البحث في سند الحديث ومتنه في الفصل الثالث من الباب الخامس في إثبات ولاية الفقيه، وقلنا هناك أن إسحاق بن يعقوب مجهول، وأن الرواية وإن دلت على جلالته ولكن الراوي لها نفسه. ونقل الكليني عنه وإن أشعر باعتماده عليه ولكن الرواية لم تذكر في الكافي ولا ندري ما هو الوجه في ذلك؟!
وكيف كان فالظاهر أن المراد بالرواة في الحديث هم الفقهاء المستند علمهم وفقههم إلى روايات أهل البيت، في قبال أهل القياس والاجتهادات الظنية.
واحتمال العهد وعدم العموم في الحوادث لا يضر بالاستدلال بعد عموم التعليل، أعني قوله (عليه السلام): " فإنهم حجتي عليكم. " فهم بجعله (عليه السلام) صاروا حجة علينا، كما هو حجة الله المطلق. واطلاقه يقتضي جواز الرجوع إلى فقهاء الشيعة والأخذ