الفصل التاسع هل يثبت الهلال بحكم الإمام والوالي أم لا؟
أقول: يثبت الهلال عندنا بالرؤية، وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمينان، بل بالعلم من أي طريق حصل، وبشهادة عدلين إجمالا وإن لم تكن عند الحاكم، وبمضي ثلاثين من الشهر السابق، وكذا بحكم الإمام المعصوم بلا إشكال.
وهل يثبت بحكم الحاكم الشرعي غير المعصوم مطلقا، أو لا يثبت مطلقا، أو يفصل بين ما إذا ثبت له بشاهدين وبين ما إذا ثبت له برؤيته أو بعلمه؟
وعلى فرض الثبوت فهل يقتصر فيه على الإمام والوالي الأعظم أو يكفي الفقيه المنصوب من قبله لعمل أو قضاء، أو يكفي في ذلك أي فقيه كان وإن لم يكن متصديا لعمل أو قضاء؟ في المسألة وجوه.
قال في الحدائق ما ملخصه:
" قد صرح جملة من الأصحاب منهم العلامة وغيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم; بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر...
والظاهر أن هذا الحكم لا ريب فيه ولا إشكال. وإنما الإشكال في أنه هل يجب